Le ministre de l'économie nationale ;
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 70-26 du 9 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la repression des infractions en matière économique ;
Vu la loi 82-66 du 6
ان وزير الاقتصاد الوطني
بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في 10 اكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش.
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق باجراءات ضبط الاسعار وزجر المخالفات في المادة الاقتصادية.
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصول 2 و 9 و 10.
وعلى ال