Le ministre de l'énergie et des mines ;
Vu La loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant approbation du décret-loi le n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux et notamment son article 38;
Vu la loi n°
إن وزير الطاقة والمناجم ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المصادق على المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بسن احكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وانتاجها وخاصة الفصل 38 منها ،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بتنقيح المرسوم المذكور