Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment son article 28;
Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat;
Vu l'avis du trib
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 ، المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل الثامن والعشرين منه .
وعلى رأي وزير التجهيز والاسكان .
وعلى رأي المحكمة الادارية .
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1
- يضبط الامر الحالي في اطار الحف