Le Président de la république,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents don
إن رئيــس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحوير مجلة الغابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018 المتعلق بإتمام الفصل 15 من المجلة المذكورة،
وعلى القـانون ع