Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016 - 53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022 - 65 du 19 octobre 2022,
Vu le décret n° 201
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 936 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية المه