Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2017-20 du 12 avril 2017 et notamment son article 34,
Vu la loi n° 2008
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرّخ في 7 مارس 1986 المتعلّق بتحوير التّشريع الخاص بملك الدّولة العمومي للطّرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصّة على الفصل 34 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات وعلى جمي