Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire ;
Vu le décret n° 74-1065 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé pub
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 2 لسنة 1969 المؤرخ في 20 جانفي 1969 المتعلق بالتنظيم الصحي
وعلى الأمر عدد 1065 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة ومشمولات وزارة الصحة العمومية
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الادارة المركزية لوزارة الصحة ال