Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgatin du code de la taxe sur la valeur a
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية
وبعد الإطلاع على القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 المتعلق بتشجيع البحث عن الطاقات المتجددة وإنتاجها وتسويقها
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 8 منه