Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret du 13 août 1956 et notamment ses articles 46 et 53 bis,
Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, portant création d'un fonds de garantie de la pension alimenta
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 وخاصة الفصلين 46 و 53 مكرر منها، وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاقوعلى الأمر عدد 1655 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993 المتعلق
بإجراء