Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2018-33 du 6 juin 2018, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole de la charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afr
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 33 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على