Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,
La Chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit:
Article premier
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les voies de communications routières faisan
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الفصل 1
- تنطبق أحكام هذا القانون على كل أنواع الطرقات التابعة لملك الدولة العمومي باستثناء الطرقات العسكرية
الباب الأول
مقومات ملك الدولة العمومي للطرقات
الفصل 2
يشتمل ملك الدولة العمومي للطرقات على الطرقات المخص