Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2019-54 du 9 juillet 2019, portant approbation de l'accord et de l'échange de lettres entre l'organisation des nations unies, représentée par le programme des Nations Unies pour les &e
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظّمة الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية،
وعلى القـانون عدد 29