Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965 portant promulgation du Code des Droits Réels ;
Vu la loi n° 73-21 du 1er avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, Industrielles et d'habitation ;
Vu la loi n°
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 5 لسنة 1965 ، المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق باصدار مجلة الحقوق العينية ،
وعلى مجلسة الحقوق العينية
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 ، المؤرخ في 14 افريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1979 المؤرخ في 15 اوت 1979 المتع