إن رئيــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001
وعلى الأمـر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمـر عدد 4