أمر عدد 162 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص

أمر عدد 162 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص

أمر عدد 162 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص

إن رئيــس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وعلى الأمـر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة، وعلى الأمـر عدد 4

Détails

Référence: D 2026/162
Publié le: 27/07/2026
Pays: Tunisie

Type de texte