أمر عدد 186 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية المروج لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2X4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس) (انتزاع تكميلي)

أمر عدد 186 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية المروج لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2X4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس) (انتزاع تكميلي)

أمر عدد 186 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية المروج لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2X4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس) (انتزاع تكميلي)

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد ال

Détails

Référence: D 2026/186
Publié le: 27/07/2026
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte