أمر عدد 190 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية جندوبة من ولاية جندوبة لإنجاز منشأة فنية على وادي ملاق بالطريق المحلية رقم 445 النقطة الكيلومترية .2.5

أمر عدد 190 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية جندوبة من ولاية جندوبة لإنجاز منشأة فنية على وادي ملاق بالطريق المحلية رقم 445 النقطة الكيلومترية .2.5

أمر عدد 190 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية جندوبة من ولاية جندوبة لإنجاز منشأة فنية على وادي ملاق بالطريق المحلية رقم 445 النقطة الكيلومترية .2.5

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمـرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد ال

Détails

Référence: D 2026/190
Publié le: 27/07/2026
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte