Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l’année 1989, notamment ses articles de 104 à 109,
Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, notamment son a
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1989، وخاصة الفصول من 104 إلى 109 منه،
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الرأي المُطابق للمحكمة الإدارية،
وبعد مداولة