Le Président de la République ;
Vu le code de la comptabilité publique et notamment ses articles 59. 75 et 217 à 220 ;
Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre I984 portant loi de finances pour la gestion 1985 et notamment ses articles 85 à 88 ;
Vu le décret n° 85-944 du 22 juillet 198
ان رئيس الجمهورية ،
بعد اطلاعه على مجلة المحاسبة العمومية وخاصة فصولها 59 و 75 و 217 الى 220 .
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1985 وخاصة الفصول 85 الى 88 منه
وعلى الأمر عدد 944 لسنة 1985 المؤرخ في 22 جويلية 1985 والمتعلق بضبط شروط وكيفية اسناد مساعدة صندوق النهوض بالصادرات
وباقتر