أمـر عدد 173 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العموميـّـة بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل

أمـر عدد 173 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العموميـّـة بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل

أمـر عدد 173 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العموميـّـة بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل

إن رئيـــس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمب

Détails

Référence: D 2026/173
Publié le: 27/07/2026
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte