أمـر عدد 177 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العموميـّـة بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل

أمـر عدد 177 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العموميـّـة بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل

أمـر عدد 177 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العموميـّـة بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل

إن رئيـــس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مــارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه، وعلى القـانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11

Détails

Référence: D 2026/177
Publié le: 27/07/2026
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte