Au nom du peuple ;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
La Chambre des députés ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier
L'alinéa 2 de l’article 72 du code de commerce est abrogé et remplacé par les dispositi
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
الغيت الفقرة الثانية من الفصل 72 من المجلة التجارية وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 72 الفقرة الثانية (الجديدة)
يمكن لمجلس الادارة أن يعين مديرا عاما مساعدا أو أكثر المساعدة الرئيس باقتراح منه .
الفصل 2