الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار ع41504دد
الحمد لله وحده
2017/06/22 صدر بتاريخ
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/12/11 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق:
المتهمين (1) ***** مولود في 1991/9/16 قاطن ***** ***** ***** *****
(2)