Le ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la Société tunisienne de l’électricité et du ga
إن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بمقتضى القـانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970