Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1985, portant agrément de l'Avenant n° 2 à la Convention Collective des Hôtels classés Touristiques et établissements similaires

Le Ministre des Affaires Sociales; Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail; Vu le code du travail et notamment ses articles 37 et suivants; Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la Convention Collective Cadre; Vu l'arrêté du 17 juillet 1975. port

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 1985 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القومية للنزل و السياحة و المؤسسات المشابهة

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 1985 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القومية للنزل و السياحة و المؤسسات المشابهة

ان وزير الشؤون الاجتماعية  بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل  و على مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعدها  وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الإطارية.  وعلى القرار المؤرخ في 17 جويليلة 1975 المتعلق بالمصادقة على ا