منشور مشترك عدد 03 بتاريخ 6 ماي 2026 : حول تطبيق أحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026

منشور مشترك عدد 03 بتاريخ 6 ماي 2026 : حول تطبيق أحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026

منشور مشترك عدد 03 بتاريخ 6 ماي 2026 : حول تطبيق أحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026

من وزير الداخلية ووزيرة المالية  إلى  السادة الولاة  والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026.  المرجع: القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.  وبعد، في إطار مساعدة البلديات على مزيد إ