Les ministres des finances et de l'industrie et du commerce ;
Vu le code de l'impôt de la patente et notamment son article 12 bis ;
Vu la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finan
ان وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ،
بعد اطلاعهما على مجلة الاداء على الارباح وخاصة على الفصل 12 مكرر منها ،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه ،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه ،
قرر