Le Ministre des Affaires Sociales;
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail,
Vu le code du travail et notamment ses articles 37 et suivants;
Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la convention collective cadre;
Vu l'avis de la commission consultative des conve
ان وزير الشؤون الاجتماعية
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق باصدار مجلة الشغل ،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية .
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنصوص عليها بالفصل 50 من مجلة الشغل ،