Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995, relative au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment son article 7 (n
إن وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المنقح والمتمم بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 7 جديد منه،
وعلى قرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 1996 المتعلق بضبط أجل الإعلام بإنتداب العم