Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi no 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles et notamment ses articles 6 et 105,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 4
إن وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصلان 6 و 105 منه،
وعلى قرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 4 ماي 1995 المتعلق بالإعفاء من الإنخراط بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي في نظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حواد