Le ministre des affaires sociales ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret le 85-265 du 15 févr
إن وزير الشؤون الإجتماعية .
بعد اطلاعه على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
وعلى الأمر عدد 265 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 ، المتعلق بضبط تركيب وتسيير اللجان الطبية لعطل المرض العادي ،
وعلى القرار المؤ