Le ministre des finances et le ministre de la santé publique ;
Vu le code de l'impôt de la patente et notamment son article 12 bis ;
Vu la loi n°85-109 du 31 décembre 1985 portant lui de finances pour la gestion 1986 et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de fi
ان وزيري المالية والصحة العمومية ،
بعد اطلاعهما على مجلة الاداء على الارباح وخاصة على الفصل 12 مكرر منها
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بقانون المالية لسنة 1986 وخاصة على الفصل 9 منه ،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 39 منه
قررا ما يأتي