Le ministre des transports,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, tel que modifiée notamment par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, notamment ses articles 17 et 23,
Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de
إن وزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 17 و23 منه،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلّق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص