Le ministre des affaires sociales ;
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail ;
Vu le code du travail et notamment ses articles 37 et suivants :
Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la convention collective cadre ;
Vu l'arrêté du 7 f&ea
إن وزير الشؤون الإجتماعية .
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1933 والمتعلق باصدار مجلة الشغل
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة الإطارية
وعلى القرار المؤرخ في 7 فيفري 1985 والمتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للإتف