Le Président de la République;
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 6;
Vu la loi n° 88-62 du 2 Juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 8;
Vu l'avis
إن رئيس الجمهورية .
بعد اطلاعه على القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق باصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة الفصل السادس منه
وعلى القانون عدد 62 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك وخاصة الفصل الثامن منه
وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه