Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l&
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة و الفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة و الشؤون العقارية،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 في