Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décem
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في