Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment ses articles 67 et 68,
Vu le code de prestation des services fina
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منه