Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 19