Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique, et notamment son article 16,
Vu le décret n° 99-2797 du 13 décembre 1999, fixant la co
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 2797 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه وطرق تسييره المنقح والمتمم بالأمر عدد 2925 لسنة 2002 المؤ