Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 39,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 39 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القـا