Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009- 47 du 8 juille
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظ