Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre du commerce et du développement des exportations.
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d’un of
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقـانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القـانون عدد 67 لسنة