Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016 - 53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022.
Vu le décret n° 2024 - 9 du 5 j
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية نابل ول