Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment son article 13,
Vu le décret du 27 novembre 1912, portant délimitation
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بالقـانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 27 نوفمبر 1912 المتعلق بتحديد الملك العمومي بصفاقس، كما تمّت مراجعته بالأمر عدد 191 لسنة 1959 المؤرخ في 2