Nous, Habib BOURGUIBA, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 63-18 du 27 Mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée ct complétée par la loi n° 71-9 du 16 Février 1971;
Vu la loi n° 77-17 du 16 Mars 1977, p
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية ، المنقح والمتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 والمتعلق باحداث وكالة للاصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية