Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Sur proposition du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative ;
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industri
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
بعد اطلاعنا عن القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.