Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987 portant fixation des dispositions relatives au travail des retraités;
Vu l'avis des ministres de la fonction publique et de la réforme administrative du plan et des finances et des affaires sociales;
Vu l'
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين ،
وعلى رأي وزراء الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والتخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية ،
وعلى رأي المحكمة الادارية ،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1
- تعتبر اشغالا عرضية طبقا لل