Le Président de la République;
Vu le décret du 26 août 1948 accordant la garantie du gouvernement tunisien à la caisse des retraités du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
ان رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 26 أوت 1948 الذي يخول ضمان الدولة التونسية لصندوق التقاعد لموظفي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة فصله 24 مكرر