Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de développement économique,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 23, 24, 25 et 26,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, p
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الإستثمارات وخاصة على الفصول 23 و 24 و 25 و 26 منها،
وعلى الأمر عدد 426 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية وجميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة الأم