Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le code du travail,
Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981 relative à la promotion de l'emploi des jeunes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-17 du 22 f&eac
بإقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
وبعد الإطلاع على مجلة الشغل،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 والمتعلق بالنهوض بتشغيل الشبان مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 ، والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الإجتماعي،
وعل